للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصلٌ

تسن زيارة القبور إلا لنساءٍ (١).

ويقول إذا زارها: (السلام عليكم دار قومٍ مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم).

وتسن تعزية المصاب بالميت.

ويجوز البكاء على الميت (٢)، ويحرم: الندب، والنياحة، وشق الثوب، ولطم الخد - ونحوه -.


(١) قوله: (إلا لنساءٍ): فليست بسنةٍ، وفي المسألة خمسة أقوالٍ: فقيل: إنه سنةٌ للنساء كالرجال، وقيل: تكره، وقيل: تباح، وقيل: تحرم، وقيل: من الكبائر ...
والصحيح: أن زيارة المرأة للقبور من كبائر الذنوب ...
ويفرق بين المرأة إذا خرجت بقصد الزيارة وإذا مرت بدون قصد الزيارة؛ فإذا مرت بالمقبرة بدون قصد الزيارة فلا حرج أن تسلم على أهل القبور وأن تدعو لهم.
وأما إذا خرجت لقصد الزيارة فهذه زائرةٌ للمقبرة، فيصدق عليها اللعن.
(٢) أما البكاء المتكلف فأخشى أن يكون من النياحة.

<<  <   >  >>