للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ترابٍ (١).

ولا تكره القراءة على القبر (٢).

وأي قربةٍ فعلها وجعل ثوابها لميتٍ مسلمٍ أو حي: نفعه ذلك (٣).

وسن أن يصلح لأهل الميت طعامٌ يبعث به إليهم (٤)، ويكره لهم فعله للناس.


(١) هذا ليس على سبيل الوجوب؛ بل على سبيل الأفضلية.
(٢) الصحيح: أن القراءة على القبر مكروهةٌ؛ سواءٌ كان عند الدفن أو بعد الدفن؛ لأنه لم يعمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عهد عن الخلفاء الراشدين.
(٣) إن كان ميتًا ففعل الطاعة عنه فقد يكون متوجهًا؛ لأن الميت محتاجٌ ولا يمكنه العمل، لكن إن كان حيا قادرًا على أن يقوم بهذا العمل ففي ذلك نظرٌ؛ لأنه يؤدي إلى اتكال الحي على هذا الرجل الذي تقرب إلى الله عنه، وهذا لم يعهد عن الصحابة - رضي الله عنهم -، ولا عن السلف الصالح؛ وإنما الذي عهد منهم هو جعل القرب للأموات، أما الأحياء فلم يعهد، اللهم إلا ما كان فريضةً كالحج؛ فإن ذلك عهد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن يكون المحجوج عنه عاجزًا عجزًا لا يرجى زواله.
(٤) ظاهر كلام المؤلف: أن صنع الطعام لأهل الميت سنةٌ مطلقًا، ولكن السنة تدل على أنه ليس بسنةٍ مطلقًا، وإنما هو سنةٌ لمن انشغلوا عن إصلاح الطعام بما أصابهم من مصيبةٍ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فقد أتاهم ما يشغلهم» ... ، فظاهر التعليل: أنه إذا لم يأتهم ما يشغلهم فلا يسن أن يصنع لهم.

<<  <   >  >>