للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شقه الأيمن (١) مستقبل القبلة.

ويرفع القبر عن الأرض قدر شبرٍ مسنمًا (٢).

ويكره: تجصيصه، والبناء (٣)، والكتابة (٤)، والجلوس (٥)، والوطء عليه (٦)، والاتكاء إليه.

ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورةٍ (٧)، ويجعل بين كل اثنين حاجزٌ من


(١) ليس على سبيل الوجوب؛ بل على سبيل الأفضلية أن يكون على الشق الأيمن.
(٢) استثنى العلماء من هذه المسألة: إذا مات الإنسان في دار حربٍ؛ أي: في دار الكفار المحاربين؛ فإنه لا ينبغي أن يرفع قبره؛ بل يسوى خوفًا عليه من الأعداء أن ينبشوه ويمثلوا به - وما أشبه ذلك -.
(٣) الاقتصار على الكراهة في هاتين المسألتين فيه نظرٌ ... ؛ فالصحيح: أن تجصيصها والبناء عليها حرامٌ.
(٤) ظاهر كلام المؤلف - رحمه الله -: أن الكتابة مكروهةٌ ولو كانت بقدر الحاجة؛ أي حاجة بيان صاحب القبر؛ درءًا للمفسدة.
وقال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله -: المراد بالكتابة: ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من كتابات المدح والثناء؛ لأن هذه هي التي يكون بها المحظور، أما التي بقدر الإعلام فإنها لا تكره.
(٥) الصواب: أنه محرمٌ.
(٦) الصحيح: أنه حرامٌ.
(٧) الراجح عندي - والله أعلم -: القول الوسط، وهو الكراهة - كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -، إلا إذا كان الأول قد دفن واستقر في قبره؛ فإنه أحق به، وحينئذٍ فلا يدخل عليه ثانٍ، اللهم إلا للضرورة القصوى.

<<  <   >  >>