للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويشترط فيه:

- المنفعة دائمًا من معينٍ (١) ينتفع به مع بقاء عينه (٢):

كعقارٍ وحيوانٍ - ونحوهما -.

- وأن يكون على بر (٣):

كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلمٍ وذمي، غير حربي وكنيسةٍ ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقةٍ، وكذا الوصية، والوقف على نفسه (٤).


(١) مثل أن يقول: (وقفت أحد بيتي)؛ فهذا لا يصح لأنه مبهمٌ غير معينٍ.
وظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين أن تكون القيم متساويةً أو غير متساويةٍ؛ لأنه لم يعينه، والصحيح: أنه إذا كانت متساويةً فإنه يثبت الوقف.
(٢) الصواب: أنه يجوز وقف الشيء الذي ينتفع به مع تلف عينه ... ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.
(٣) هذا الشرط فيه تفصيلٌ؛ فإن كان على جهةٍ عامةٍ فإنه يشترط أن يكون على بر، وإن كان على معينٍ فإنه لا يشترط أن يكون على بر، لكن يشترط ألا يكون على إثمٍ.
(٤) القول الثاني: أنه يصح الوقف على النفس، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وجماعةٌ من العلماء المحققين؛ لأن الوقف على النفس فيه فائدةٌ، وهي الامتناع من التصرف فيه، فلا يبيعه ولا يهبه ولا يرهنه، وأنه إذا مات صرف مصرف الوقف المنقطع، ولم يكن ميراثًا للورثة.
ولكن لو فعل هذا تحيلًا لإسقاط حق الغرماء ... ؛ فالوقف هنا غير صحيحٍ، حتى لو وقفه على غير نفسه حيلة ألا يباع في الدين فإنه لا يصح الوقف.

<<  <   >  >>