وهذا القول أقرب للصواب اتباعًا لمقصود الواقف. (٢) أما لو قال: (هذا وقفٌ على خيول الجهاد)؛ فهذه جهةٌ وليست بمعينٍ؛ فيصح؛ لأنها عامةٌ، وكلامنا على المعين، فلا بد أن يكون ممن يملك ... فالقول الثاني في الحيوان: أنه إذا كان هذا الحيوان مما ينتفع به في الدين، أو له عمل بر، فلا بأس أن يوقف عليه، ويصرف في مصالحه في رعيه، أو في بناء حجرةٍ له في الشتاء أو الصيف - أو ما أشبه ذلك -. (٣) لكن يصح تبعًا؛ كما لو قال: (على فلانٍ ومن يولد له) فلا بأس، وأما استقلالًا ... ؛ فلو ذهب ذاهبٌ إلى صحة الوقف على الحمل أصالةً؛ لم يكن بعيدًا، ونقول: إن خرج هذا الحمل حيا حياةً مستقرةً استحق الوقف، وإلا بطل الوقف ما لم يذكر له مآلًا. (٤) من العلماء من قال: إن الوقف على معينٍ يشترط قبول المعين له. وهذا القول جيدٌ ... ، فالقول بأنه لا بد من قبول المعين قولٌ قوي، أقوى من القول بعدم اشتراطه. (٥) من العلماء من يقول: إن الواقف إذا شرط شروطًا في الوقف، ورأى الناظر أن غير هذه الشروط أنفع للعباد وأكثر أجرًا للموقف؛ فإنه لا بأس أن يصرفه إلى غيره ... وهذا القول هو الصحيح؛ أنه يجوز أن يغير شرط الواقف إلى ما هو أفضل ما لم يكن الوقف على معينٍ، فإن كان على معينٍ فليس لنا أن نتعدى.