وكذلك لو كان الوقف على ما لا يملك - كالوقف على المساجد -؛ فهذا النظر فيه - أيضًا - للحاكم؛ ما لم يعين الواقف ناظرًا خاصا. (٢) لكن هذا عند مطلق الوقف، أما إذا دلت القرينة على أن أولاد البنت أرادهم الواقف أو صرح بذلك؛ فإنه يعمل بها تبعًا لشرط الواقف. (٣) الصحيح أنه إذا قال: (على ولد ولده): فإنه يدخل أولاد البنين وأولاد البنات دون أولاد بنات البنات؛ لأن كلمة (ولده) الثانية تشمل الذكور والإناث. (٤) لكن هل يجوز للإنسان أن يوقف على بنيه دون بناته؟ الجواب: لا، والفقهاء - رحمهم الله - إنما يتكلمون على مدلول الألفاظ دون حكم الوقف ... ، ولا شك أن من وقف على بنيه دون بناته أنه جورٌ. وعلى هذا: فلو وجدنا شخصًا وقف على بنيه ومات ... ؛ فالقول الراجح: أننا نلغي هذا الوقف ولا نصححه، ويعود ملكًا للورثة ... ، وقد يقال: يبقى وقفًا على البنين والبنات ... ، ولكن الاحتمال الأول أقرب - وهو إبطال الوقف -.