للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعدمه، وترتيبٍ، ونظرٍ - وغير ذلك -.

فإن أطلق ولم يشترط: استوى الغني والذكر وضدهما، والنظر: للموقوف عليه (١).

وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو: لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته (٢)؛ كما لو قال: (على ولد ولده) (٣)، و (ذريته لصلبه)، ولو قال: (على بنيه) أو (بني فلانٍ) اختص بذكورهم (٤)؛ إلا أن يكونوا


(١) [لكن] إذا كان الوقف على جهةٍ عامةٍ - مثل المساكين والأئمة والمؤذنين وطلاب العلم - فهؤلاء إذا لم يشترط الواقف ناظرًا فالنظر للحاكم؛ لأنه لا يمكن أن نأتي بكل من كان فقيرًا أو طالب علمٍ ونقول له: (انظر في هذا الوقف)، فهذا متعذرٌ.
وكذلك لو كان الوقف على ما لا يملك - كالوقف على المساجد -؛ فهذا النظر فيه - أيضًا - للحاكم؛ ما لم يعين الواقف ناظرًا خاصا.
(٢) لكن هذا عند مطلق الوقف، أما إذا دلت القرينة على أن أولاد البنت أرادهم الواقف أو صرح بذلك؛ فإنه يعمل بها تبعًا لشرط الواقف.
(٣) الصحيح أنه إذا قال: (على ولد ولده): فإنه يدخل أولاد البنين وأولاد البنات دون أولاد بنات البنات؛ لأن كلمة (ولده) الثانية تشمل الذكور والإناث.
(٤) لكن هل يجوز للإنسان أن يوقف على بنيه دون بناته؟ الجواب: لا، والفقهاء - رحمهم الله - إنما يتكلمون على مدلول الألفاظ دون حكم الوقف ... ، ولا شك أن من وقف على بنيه دون بناته أنه جورٌ.
وعلى هذا: فلو وجدنا شخصًا وقف على بنيه ومات ... ؛ فالقول الراجح: أننا نلغي هذا الوقف ولا نصححه، ويعود ملكًا للورثة ... ، وقد يقال: يبقى وقفًا على البنين والبنات ... ، ولكن الاحتمال الأول أقرب - وهو إبطال الوقف -.

<<  <   >  >>