للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قبيلةً؛ فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم.

والقرابة (١) وأهل بيته (٢) وقومه (٣): يشمل الذكر والأنثى من أولاده، وأولاد أبيه، وجده، وجد أبيه.

وإن وجدت قرينةٌ تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن: عمل بها.

وإذا وقف على جماعةٍ يمكن حصرهم: وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم.


(١) قال بعض أهل العلم: إذا كان من عادته أنه يصل قرابة أمه [فقد] دخلوا في لفظ القرابة؛ لأن كونه قد اعتاد أن يصلهم [فهذا] يدل على أنه أراد أن ينتفعوا بهذا الوقف.
وهذا قولٌ قوي.
(٢) المذهب: أن الزوجات لا يدخلن [في أهل بيت زوجهن]؛ لأن أهل بيته مثل القرابة تمامًا.
والصحيح: أن زوجاته إذا لم يطلقهن [فإنهن] يدخلن في أهل بيته، ولا شك في هذا ... ، ولو قيل: إن أهل بيته هم زوجاته ومن يعولهم فقط لكان قولًا قويا؛ لأن هذا هو عرف الناس.
(٣) جعلها المؤلف كلفظ القرابة وأهل البيت؛ لكن هذا القول بعيدٌ من الصواب؛ لأن القوم في عرف الناس - وفي اللغة أيضًا - أوسع من القرابة، اللهم إلا على قول من يقول: إن القرابة تشمل كل من يجتمع معه في الاسم الأول، فالفخذ من القبيلة قرابةٌ، فهنا ربما نقول: إن القوم والقرابة بمعنًى واحدٍ، أما إذا قلنا: إن القرابة هم أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه؛ فإن القوم - بلا شك - أوسع، ولهذا يرسل الله الرسل إلى أقوامهم وهم ليسوا من قراباتهم، فإذا كان للقوم معنًى مطردٌ عرفًا ولا ينصرف الإطلاق إلا إليه [فقد] وجب أن يتبع.

<<  <   >  >>