وهذا قولٌ قوي. (٢) المذهب: أن الزوجات لا يدخلن [في أهل بيت زوجهن]؛ لأن أهل بيته مثل القرابة تمامًا. والصحيح: أن زوجاته إذا لم يطلقهن [فإنهن] يدخلن في أهل بيته، ولا شك في هذا ... ، ولو قيل: إن أهل بيته هم زوجاته ومن يعولهم فقط لكان قولًا قويا؛ لأن هذا هو عرف الناس. (٣) جعلها المؤلف كلفظ القرابة وأهل البيت؛ لكن هذا القول بعيدٌ من الصواب؛ لأن القوم في عرف الناس - وفي اللغة أيضًا - أوسع من القرابة، اللهم إلا على قول من يقول: إن القرابة تشمل كل من يجتمع معه في الاسم الأول، فالفخذ من القبيلة قرابةٌ، فهنا ربما نقول: إن القوم والقرابة بمعنًى واحدٍ، أما إذا قلنا: إن القرابة هم أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه؛ فإن القوم - بلا شك - أوسع، ولهذا يرسل الله الرسل إلى أقوامهم وهم ليسوا من قراباتهم، فإذا كان للقوم معنًى مطردٌ عرفًا ولا ينصرف الإطلاق إلا إليه [فقد] وجب أن يتبع.