وهذا أحسن الأقوال. (٢) إن كان كافرًا فإننا نلحقه به لكننا لا نمكنه من حضانته ... ، والفائدة من إلحاقه به: النسب. (٣) القول الثاني: أنه بعد موت اللقيط لا نطلق أنه يقبل؛ بل في ذلك تفصيلٌ؛ إن كان هناك تهمةٌ فإنه لا يلحق به، والتهمة: مثل أن يكون لهذا اللقيط أموالٌ كثيرةٌ، فيدعي بعد موت اللقيط أن اللقيط ولده من أجل أن يرث هذه الأموال؛ فهذا لا نقبل دعواه ... وهذا القول هو الصواب؛ أنه بعد موت اللقيط إذا قامت التهمة والقرينة - مثلًا - على أنه إنما يريد المال فإننا لا نلحقه به. (٤) أما إذا لم يسبق منافٍ فإنه يقبل [على كلام المؤلف] ... والقول الثاني - وهو المذهب -: أنه لا يقبل؛ لأن الحرية والرق حق لله - عز وجل -؛ إلا إذا أقام بينةً على أنه رقيقه؛ فإننا نحكم بالبينة لا بإقرار اللقيط. وهذا أحسن مما ذهب إليه المؤلف.