للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أقر رجلٌ أو امرأةٌ ذات زوجٍ (١) - مسلمٍ أو كافرٍ - (٢) أنه ولده: لحق به - ولو بعد موت اللقيط (٣) -.

ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينةٍ تشهد أنه ولد على فراشه.

وإن اعترف بالرق مع سبق منافٍ (٤)، أو قال: (إنه كافرٌ): لم يقبل منه.

وإن ادعاه جماعةٌ قدم ذو البينة، وإلا فمن ألحقته القافة به.


(١) قولٌ آخرٌ: إن كانت ذات زوجٍ؛ لم يلحق بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش)، وهنا الزوج لم يدع أنه ولده، وإذا ألحقناه بها صار في ذلك عارٌ على الزوج، فيلزم أن تكون زانيةً أو موطوءةً بشبهةٍ.
وهذا أحسن الأقوال.
(٢) إن كان كافرًا فإننا نلحقه به لكننا لا نمكنه من حضانته ... ، والفائدة من إلحاقه به: النسب.
(٣) القول الثاني: أنه بعد موت اللقيط لا نطلق أنه يقبل؛ بل في ذلك تفصيلٌ؛ إن كان هناك تهمةٌ فإنه لا يلحق به، والتهمة: مثل أن يكون لهذا اللقيط أموالٌ كثيرةٌ، فيدعي بعد موت اللقيط أن اللقيط ولده من أجل أن يرث هذه الأموال؛ فهذا لا نقبل دعواه ...
وهذا القول هو الصواب؛ أنه بعد موت اللقيط إذا قامت التهمة والقرينة - مثلًا - على أنه إنما يريد المال فإننا لا نلحقه به.
(٤) أما إذا لم يسبق منافٍ فإنه يقبل [على كلام المؤلف] ...
والقول الثاني - وهو المذهب -: أنه لا يقبل؛ لأن الحرية والرق حق لله - عز وجل -؛ إلا إذا أقام بينةً على أنه رقيقه؛ فإننا نحكم بالبينة لا بإقرار اللقيط.
وهذا أحسن مما ذهب إليه المؤلف.

<<  <   >  >>