(٢) يستثنى من الميتة: الميتات الطاهرة التي تؤكل؛ فإن بيعها حلالٌ ... ؛ مثل: السمك ... ، وكذلك الجراد ... ويستثنى من أجزاء الميتة: - ما هو في حكم المنفصل؛ مثل: الشعر، والوبر، والصوف، والريش - وما أشبه ذلك -. - الجلد - على القول الراجح -؛ لأن الجلد يمكن تطهيره؛ فهو كالثوب النجس. (٣) الصحيح: أن بيع الأدهان المتنجسة جائزٌ؛ لأنه يمكن تطهيرها، فتكون كبيع الثوب المتنجس. (٤) هذا ينبني على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، فأما على القول بأن النجاسة تطهر بالاستحالة فإنه يجوز، وللعلماء في ذلك قولان ... فدخان النجاسة مستحيلٌ من عينٍ إلى دخانٍ، فإذا قلنا بطهارة النجس إذا استحال؛ قلنا: يجوز الاستصباح بالأدهان النجسة والمتنجسة في المسجد وغير المسجد. (٥) ظاهر كلام المؤلف أن هذا لا يصح وإن كان فيه مصلحةٌ، وظاهر كلامه - أيضًا - أنه لا يصح وإن أجازه المالك؛ لفوات الشرط. والصحيح: أنه إذا أجازه المالك صح البيع.