للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* الفطر للتقوِّي على الجهاد:

قال ابن القيم: «وأجاز شيخنا ابن تيمية الفطر للتقوِّي على الجهاد وفَعَلَه، وأفتى به لما نزل العدوّ دمشق في رمضان (١)، فأنكر عليه بعضُ المتفقِّهة، وقال: ليس هذا بسفرٍ طويل. فقال الشيخ: هذا فِطْرٌ للتقوِّي على جهاد العدوّ، وهو أولى من الفطر لسفر يومين سفرًا مباحًا أو معصيةً، والمسلمون إذا قاتلوا عدوَّهم وهم صيامٌ لم يمكنهم النكايةُ فيهم، وربما أضعفهم الصومُ عن القتال، فاستباح العدوُّ بيضةَ الإسلام، وهل يشكّ فقيهٌ أنَّ الفطر ههنا أولى من فطر المسافر، وقد أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزاة الفتح بالإفطار ليتقوَّوا على عدوِّهم، فعلَّل ذلك للقوة على العدوِّ لا للسفر، والله أعلم» (٢).

* فقه الفتوى:

١ - قال ابن القيم: «ولقد سئل شيخُنا أبو العباس ابن تيمية ــ قدس الله روحه ــ سأله شيخٌ، فقال: هربتُ من أستاذي وأنا صغير، إلى الآن لم أطلع له على خبر، وأنا مملوك، وقد خفت من الله عز وجل، وأريد براءة ذمتي من حق أستاذي من رقبتي، وقد سألتُ جماعةً من المفتين، فقالوا لي: اذهب فاقعد في المستودع. فضحك شيخنا!

وقال: تصدَّق بقيمتك ــ أعلى ما كانت ــ عن سيدك، ولا حاجة لك بالمستودع تقعد فيه عبثًا في غير مصلحة، وإضرارًا


(١) في سنة ٧٠٢ هـ في معركة شقحب التي هزم فيها التتار.
(٢) «بدائع الفوائد»: (٤/ ١٣٥٨ - ١٣٥٩)، وانظر «زاد المعاد»: (٢/ ٦٧ - عالم الفوائد).

<<  <   >  >>