للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا كثير جدًّا في أجوبته - صلى الله عليه وسلم -، مثل قوله: «إن بعتَ من أخيك ثمرة، فأصابتها جائحة فلا يحلُّ لكَ أن تأخذ من مال أخيك شيئًا، بم يأخذ أحدُكم مال أخيه بغير حقّ؟ ». وفي لفظ: «أرأيت إن منعَ الله الثمرة، بم يأخذ أحدُكم مالَ أخيه، بغير حق؟ » (١). فصرَّح بالعلة التي يَحْرُم لأجلها إلزامه بالثمن، وهي منع الله الثمرة التي ليس للمشتري فيها صُنْع.

وكان خصومه ــ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ــ يعيبونه بذلك، ويقولون: سأله السائل عن طريق مصر ــ مثلًا ــ فيذكر له معها طريق مكة، والمدينة، وخراسان، والعراق، والهند، وأيّ حاجة بالسائل إلى ذلك؟

ولعمر الله ليس ذلك بعيب، وإنما العيب الجهل والكِبْر، وهذا موضع المثل المشهور:

لقَّبوه بحامضٍ وهو حُلوٌ ... مثل مَنْ لم يصل إلى العنقود» (٢)

* * *


(١) أخرجه البخاري (٢١٩٨)، ومسلم (١٥٥٥) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٢) «مدارج السالكين» (٢/ ٢٩٣ - ٢٩٥). وفي بعض الطبعات «خل» خطأ، والبيت لعلاء الدِّين الوداعي (ت ٧١٦). انظر «الوافي بالوفيات»: (٢٢/ ١٢٦).

<<  <   >  >>