في الذمة [في البيع]؛ فيقاس عليه المهر، ويقال: عوض مجهول، فيفسد ولا يثبت كالثمن.
فإذا قيل: ولم قلتم: إنه يفسد لكونه مجهولاً؟
فنقول: الإجماع منعقد على أن للجهل تأثيراً في إفساد العوض.
وإذا أثر في غير محل النزاع بالإجماع، فليؤثر في محل النزاع.
المثال الثالث: أن نقول في السارق إذا تلف المال تحت يده: إنه مال تلف تحت اليد العادية، فيضمن كالمغصوب.
فإذا قيل: ولم قلتم: إن تلف المال تحت اليد العادية يوجب الضمان؟
قلنا: بالإجماع ظهر تأثير هذا الوصف في إيجاب الضمان، في مسئلة الغصب وجميع الأيدي العادية.
المثال الرابع: أن يقول الحنفي في الثيب الصغيرة: إنها صغيرة، فيولي عليها في بضعها كالبكر الصغيرة.
فيقال: ولم [قلت: إنها] إذا كانت صغيرة يولي عليها [في بضعها]؟.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute