الاختصاص في القرابة يناسب الترجيح والتقديم، الى غير ذلك مما تقدم: من الأمثله. وقد لا يناسب: كخروج النطفة الطاهره، جُعل سبباً للغسل ولا يناسبه، وكذلك مس الذكر: يبعد تخيل المناسبة فيه.
هذا وجه تمييز المناسب عن المؤثر والطرد.
أما تمييزه عن الملائم، فوجهه: أن المناسب ينقسم إلى ما يلائم معاني الشرع، ويجانس تصرفاته فى ملاحظة المعاني. والى ما يكون غريباً: لا يلفى له جنس.
فالذي ذهب اليه الجماهير: أن المناسب لا يكون علة الا بشرط الملائمه] كما سنذكره. ومنهم من اكتفى بمجرد المناسبة ولم يشترط الملائمة [، فكل مناسب عهد جنسه في تصرفات الشرع: فهو ملائم؛ وما لم يعهد جنسه: فهو المناسب الغريب الذى لا نظير له في تصرفات الشرع.
وهذا] الأن [مزله قدم؛ فقد يشتبه على الناظر الفرق بين الملائم والمؤثر، فيقول: المؤثر هو: الذي عهد في الشرع معتبراً كما في الصغر؛ والملائم أيضاً كذلك. فما الفرق بين من شرط التأثير، وبين من شرط الملاءمه مع المناسبه؟
فنقول: الفرق بينهما: أن المؤثر هو: الذى ظهر تأثير، عينه في عين