للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيه. ومن أحاط [علما بما نبديه الآن] علم أن وجه الخلل -فيما ذكر -[هو]: الإخلال ببعض الأطراف، وإجمال القول في محل التفصيل.

ولم ينقل عن أبي حنيفة والشافعي -رضي الله عنهما -تصريح بجواز التخصيص أو منعه؛ ولكن نقل أبو زيد -رضي الله عنه -من كلام أبي حنيفة والشافعي -رضي الله عنهما -تعليلات بعلل منقوضة: يمكن دفعها بوجوه من النظر مقتبسة عما جرى التعليل به، لا بطريق التصريح.

فاستدل بها على قولهم بالتخصيص.

وقال المنكرون للتخصيص: إن ذلك جرى منهم في الكتب على طريق التساهل، وترك الاعتناء بما هو خارج عن الغرض.

كما نقل عن الشافعي -رضي الله عنه -أنه قال: طهارتان، فكيف يفترقان؟.

وهذا ينتقض بإزالة النجاسة. وقوله: النكاح ليس بمال، فلا يثبت بشهادة النساء. وذلك ينتقض بالولادة. إلى أمثال لذلك: نقلها ونشأ من المذكورات وجوها من الفقه سماها تأثيرا، ودفع بها هذه

<<  <   >  >>