للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تسميتها علة. ومن هذا المضيق نشأ معظم الغموض في تخصيص العلل؛ فنقول:

أما تسمية التماثل علة في صورة المصراة، ولا حكم لها: لا تحقيقا، ولا تقديرا -فلا وجه له؛ وإن سماه مسمى علة: فهو مجاز، ومعناه: أنه علة في غير المصراة، وهو موجود في المصراة. كما نقول: العلة هي الشدة، والشدة موجودة في أول الإسلام؛ فهي علة: ولا حكم لها. فيكون ذلك استصحابا للاسم الثابت بإزاء حقيقته، على الصورة المنفكة عن الحقيقة، كما يسمى الميت أنسانا بطريق الاستصحاب؛ مع العلم بزوال الإنسانية: فإنها بطلت بالموت و [إنما] بقيت الصورة. ويضاهي [هذا] أيضا تسمية العموم حجة في محل الخصوص.

فقوله -عليه السلام -"لا صيام" يتناول التطوع بالصيغة اللغوية؛ فالصيغة موجودة لغة، ولكن تسميتها حجة لا وجه له: فإن الحجة ما يوجب الحكم، ولا حكم لهذه الصيغة فكيف تكون حجة؟

فلو قال قائل: أمكن أن يقال: الصيغة حجة أوجبت

<<  <   >  >>