بتقدير الانتفاء من الأصل؛ وبهذا فرق بين الخصوص والنسخ.
وأما النصان: إذا تعارضا، فلا يحتمل أن [لا] يكون النص متناولا لما هو نص فيه. إذ معنى كونه نصا فيه: أنه [غير] محتمل لأن لا يتناوله. فهذا مقام ضيق دقيق: لا يدرك إلا بالفكر الصافي، والذهن النقي عن شوائب البلادة والتقليد.
وإذا ثبت ذلك: الطرد هذا في خصوص العلة، فيقال: تبين أن الشرع جعل التماثل علة في غير المصراة؛ وفيه نفي حكم التماثل في المصراة أصلا. واحتمل أن يقال: هو علة فيه أوجب الحكم، واندفع الحكم فيه بعارض النص. وفيه إثبات ونفي؛ والنفي متفق عليه، والإثبات تحكم لا مستند له، فهذا واضح للمتأمل. وعلى هذه الحقيقة، تنبني القضية اللفظية؛ فلا وجه لتسميته علة؛ فإن الوصف الشرعي إنما يسمى علة: أما لإيجابه الحكم، كما في العقليات. وأما لظهور الحكم والتغيير بحدوثه كما في الحسيات. وأما لكون الحكم [معقولا به، على ما سنذكر اضطراب هذه الوجوه. وكيف ما قدر، فالتماثل لم يوجب الحكم في المصراة كما سبق، ولا عقل به الحكم فيه، إذ لم يعقل الحكم فيه،