للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الانتقال تقديرا: لأنه بطريق التلقي منه، وإن كان الملك لا يصادف الميت بحال. فالتلقي [منه] كالانتقال.

وكذلك قال بعض الفقهاء: الجناية في حق الجاني -في شبه العمد والخطأ -سبب للوجوب؛ والعاقلة يتعرضون له بطريق التحمل، ولكن يجرى ذلك على وجه مختطف لا يحس؛ ولكن يعقل تقديرا.

وقال أبو حنيفة -رضي الله عنه -: عقد الوكيل سبب في [وجوب حق الموكل]، والملك يحصل للموكل بطريق التلقي منه على تقدير مختطف لا يدركه الحس، فيكون في معنى الانتقال. حتى جوز لوكيل المسلم أن يشتري الخمر -إذا كان الوكيل ذميا -بهذا الطريق.

فهذا متفق عليه بين العقلاء والفقهاء، وهو معقول كما تقرر، وهو: [أن ما] إذا طرأ قطع الحكم لا بتبعيض العلة، فإذا أقترن دفع، وكان

<<  <   >  >>