قطعا أنها وردت مورد الاستثناء عن القاعدة لخصوص معنى وحالة؛ أو لم يعلم كونها واردة على طريق الاستثناء وأستبقاء العلة فيما وراءه.
فإن علم أنها وردت مورد الاستثناء، لم يكن نقضا على العلة جدلا، ولا ينقطع به ظن المجتهد في مجرى نظره. وبيان ذلك بالمثال: أنا إذا عللنا -لإيجاب المماثلة بالكيل في الربويات -بعلة الطعم، فأورد علينا مسئلة العرايا نقضا -لم ينقطع الظن عن العلة [به]: لأنه علم أنه ورد مورد الاستثناء عن جملة القاعدة، بخصوص حالة؛ والاستثناء صريح في استبقاء المستثنى [منه]: فإنه لم يرد مورد النسخ لقاعدة الربا، بل ورد مورد اقتطاع طرف لنوع حاجة. والدليل على كونه استثناء: الإجماع، فإنه وارد على المعلل بالكيل والقوت والمالية، فكيف يستقيم -في الجدل من هؤلاء -النقض به، وعلتهم -أيضا -منقوضة به؟ وكيف ينقطع ظن المجتهد عن الطعم، وعلى أي وجه تقلب فهو مضطر إلى أن يفهم أن الحكم في العرايا لم يرد لدفع قاعدة الربا، بل ورد