للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المعاملات وفيها حياة الأموال، وبها تقوم المتلفات. فيغلب على الظن أن المصلحة المتخيلة المتوهمة تتضمنها هذه المقاصد العظيمة الظاهرة، وإن كنا لا نطلع على وجه تلك المصلحة. فالجنسية -بالإضافة إلى هذه المقاصد -بعيدة عن الغرض المطلوب.

وقد ظهر بهذا القدر تمييز الطعم عن الجنسية، وامتنع على الخصم أن يدعي: أن ما ثبت للشيء ثبت لمثله. إذ بهذا القدر ينقطع ظن التماثل، وتندفع دعواه.

ولم نعن بكونه محل العلة إلا أنه لا يساوي العلة في الاستقلال بإفادة ما استقلت العلة -أعني الطعم -بإفادته؛ فإذا سلم لنا هذا القدر: فلا حرج على من يعبر عنه بركن العلة ووصفها؛ فلا مضايقة في الاطلاقات.

هذا طريق تقرير مذهب الشافعي -رضي الله عنه -، وهو دقيق خفي: لأن أصل إثبات العلة خفي، وتمييزها عن الشرط يقع وراءه في الخفاء؛ ولأجل دقته تنفر عن قبوله قريحة من لا تتسع فطنته إلا لدرك الجليات، وبكل ذهنه عن الإحاطة بالدقائق والخفيات.

فإن قيل: هذا [تصرفكم في] المناسب أو متضمن المناسب،

<<  <   >  >>