للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن الشرط.

والضمان واجب على الحافز للبئر: إذا ترىدى فيها الماشي عن جهل؛ لأن مشيه لا يصلح لأن يكون سببًا ويضاف إليه؛ فأضيف الهلاك إلى الشرط، [وهذا وجه] غير منفك عن الخلاف.

ونحن [الآن] نتعرض لمسائل يدور [النظر فيها على البحث عن المحل والشرط]، والعلة.

فمن ذلك: شراء القريب بنية الكفارة، فإنه لا ينصرف إليها عندنا: لأن الواجب عليه التحرير، والتحرير عبارة عن إيجاد علة العتق بطريقة المباشرة، وعلة العتق: القرابة دون الشراء؛ فإن الشراء سبب الملك:

<<  <   >  >>