للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والصبي. وشريك السيد.

فتارة يكتفي بالفعل العمد، ويجعل فعل السبع والصبي عمدًا. وتارة يضم إليه المضمون، فيقول: لابد من عمد محض مضمون. ثم قد يكتفي بضمان الكفارة، فيوجبه على شريك النفس، وشريك السيد. وتارة يشترط ضمان الدية، ولا يوجبه على هؤلاء، ولا على شريك الحربي والسبع، ويوجب على شريك الصبي. وهذا مسلك غامض ونظر متشابه.

وإذا نصرنا قول الإيجاب في هذه الصورة، قلنا: العلة قتل العمد؛ وقتل السبع والمجنون والحربي عمد، ولكن الخلل في محل اللزوم في حق السبع: من جهة فقد صفة الإنسانية؛ وفي الحربي: من جهة فقد الالتزام؛ وفي الصبي [والمجنون]: من جهة فقد العقل والتكليف.

وقد تستثنى عن هذا فعل السبع، فيقال: هو ليس بعلة. وتأثير [إلغاء] الفعل بالبهيمية يزيد على تأثيره بالخطأ. فإذا قطعنا بالإسقاط عن شريك الخاطئ ففي شريك السبع أولي.

وما من صورة إلا ويتعلق بها نوع غموض. ولكن ذلك ينشأ من

<<  <   >  >>