فالإضافة من أوصاف العلة. ويجري هذا في القتل، فأنا نقول: القتل المطلق ليس بعلة، بل العلة: قتل عمد مضاف إلى فاعل مخصوص، وهو: العاقل المكلف الأجنبي المتكافئ، الذي ليس بمستحق ولا مأذون؛ وهلم جرا، إلى سائر صفات القاتل. وصفات القتيل -أيضًا- كذلك. فإذا صدر القتل من صبي: فالعلة ناقصة؛ إذ قد نقص منها وصف الإضافة إلى البالغ. وكذلك في كل صفة تنعدم.
وكذلك علة الملك: بيع مخصوص بقيود وإضافات، لا بيع مطلق. وهو: بيع عاقل مكلف لمال متقوم معلوم مقدور على تسليمه. ولا يقال: حصل الملك بالعقل والتكليف والتقوم والعلم وصفات الأهل والمحل؛ بل: بالبيع الموصوف بقيود الإضافات إلى هذه الصفات. فبيع الخمر باطل: لنقصان العلة؛ بيع الصبي باطل:[لنقصان العلة. ولكن جهات النقصان متفاوتة؛ فبيع الصبي باطل]: لنقصان وصف من البيع،