ثبوت الحرية، متولدة من الإحصان والزنا: لا من الزنا على الخصوص، ولا من الإحصان على الخصوص. فإن الإضافة نسبة بين المضاف والمضاف إليه.
فيحتمل أن يقال: تولدت هذه الإضافة من الجهتين على وتيرة واحدة؛ فيتوزع الغرم: إذ ليس لأحد الجانبين ترجيح؛ وهما كجنس واحد -أعني: ركني الإضافة- في توليد الإضافة.
ويحتمل أن يرجح جانب الزنا: لأن الرجم تعلق بالزنا المضاف، لا بالإحصان المضاف [إليه]. فإن الإضافة إذا صارت صفة الزنا: صار الزنا الموصوف موجبًا؛ فالموجب: زنا المحصن، لا إحصان الزاني. فكانت هذه الإضافة في الإيجاب صفة للزنا وتابعة له: فرجح جانب الموصوف والمتبوع.
وهذا في غاية الدقة، فليتأمله الناظر. وليعتقد به غرض الشافعي -رضي الله عنه- في ترديد القول في هذه المسئلة، من هذا الوجه.
وهذا هو العذر أيضًا في شهود التعليق والصفة؛ وقد اختلف قول الشافعي -رضي الله عنه- فيه.
ويقرب من هذه [المسئلة]: إرضاع الزوجة الكبيرة [الزوجة]