للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما السوم الطارئ، فلا يعطف وصف السوم على الزمان السابق.

هذا ما ذكره أبو زيد الذبوسي: في الفرق بين السوم والحول؛ وهو ضعيف إذ هذا التقرير يجري في مرض الموت، وشراء آخر العبيد. ونحن نحكم فيهما: بأن الحكم موقوف في حق علمنا؛ لأن العاقبة غائبة عنا. فإذا انكشفت العاقبة: انعطفنا على تصرفات المريض، وعلى زوجة المعلق على آخر شرائه -بطريق التبين؛ وفي الزكاة واليمين لا ننعطف -بطريق التبين- على الأول. والدليل عليه أنه [لو] قال: [والله لا] تطلع الشمس غدًا، فلا يحكم بتنجيز الوجوب عليه؛ وإن كنا نقطع بأن اليمين كاذبة.

وقد قال أبو حنيفة -رضي الله عنه-: لو قال: والله لأصعدن السماء غدًا: انعقدت يمينه، ولم تلزمه الكفارة في الحال. وكذلك لو أنبأ صادق عن بقاء النصاب حولاً في علم الله تعالى، لكنا لا نحم بتنجيز الوجوب.

<<  <   >  >>