وإباحة الميتة عند الضرورة. ومن القواعد: كالقسامة، وضرب الدية على العاقلة، وتعلق الأرش برقبة العبد، وتقدير لبن المصراة. ولا يبعد أن تلحق الغرة -أيضًا- بهذا القسم. والشفعة -أيضًا- من هذا القبيل.
وبيانه: أن إباحة الميتة عند الضرورة معقول المعنى، وهو جار على قضية العقل. فقول القائل: أنها رخصة لا يقاس عليها؛ إن عنى به أنه لا يعقل معناها: فليس كذلك؛ فإنه على وفق العقل. وإن هو عنى به أنه لا يلحق به غير الضرورة، فسببه عدم العلة بعد معرفة العلة، فمستند المصلحة فيه الضرورة، فلا توجد عند عدمها.
وكذلك رخص السفر: عقل معنى إثباتها من جهة الشرع؛ ولكن لا يلفى سبب يضاهى السفر: في الاشتمال على أنواع الحاجات. أما المرض، فهو مساو له في الفطر بحكم النص؛ فلم يفتقر إلى القياس. وأما حاجة المريض إلى القصر والجمع، فلا تضاهي حاجة المسافر؛ بل حاجته: إلى الصلاة قاعدًا وتفريقها في الأوقات لتخف عليه؛ فلم يكن مساويًا للسفر في وجه الحاجة.
وكذلك [جوز الشرع] المسح على الخفين، فلا يقاس عليه المسح على العمامة والبرقع والقفازين: لاختصاص الخف بنوع حاجة، مستندها: