في هذه الأمور [المتسعة]. وإن كانت من العلامات الشبهية: فلا يحصل منها الظن مع التباين في هذه القضايا، على ما قررناه من قبل.
الشرط الرابع: أن يكون الحكم في الفرع مما يثبت بالنص جملة، وإن لم يثبت بعينه. وهذا ذكره أبو هاشم. ومثل ذلك: بنظر الصحابة -رضي الله عنهم- في توريث الجد مع الإخوة، فإن ذلك إنما جاز: لورود النص بتوريث الجد والإخوة على الجملة، ورجوع النظر إلى تعيين المحل.
وهذا لا وجه له؛ فإنهم تكلموا في قول الزوج: أنت علي حرام. ولم يسبق نص في حكمه على الجملة، فألحقوه بالظهار والإيلاء والطلاق، على اختلاف المذاهب فيه. والأدلة -التي أقمناها على القول بالقياس- لا تقتضي ما ذكره.
الشرط الخامس: أن لا يكون الفرع منصوصًا عليه معلوم الحكم بالنص، فإنه إذا كان منصوصًا [عليه]: فإن عدى إليه حكم على خلافه: كان ذلك ردًا للنص بالقياس، وهو باطل. وإن عدى إليه حكم على وفقه: كان ذلك عبثًا، ورجع حاصله إلى قياس المنصوص على المنصوص؛ كقياس البر على الشعير، والدراهم على الدنانير في باب الربا؛ ولم يكن أحدهما بأن يجعل أصلًا [والآخر فرعًا] بأولى من