للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثياب مجاز عن غيرها لعلاقة مع قرينة ما يدلّ على أنه المراد عند الإطلاق، وليس في مثل هذا الأصل أعني الحمل على الحقيقة عند الإطلاق خلاف، وفي الآية دليل على وجوب طهارة الثياب في الصلاة " (١).

واستصوب ابن الأثير في المثل السائر الوجه الأول , قال في الفصل الثالث من فصول مقدمته: " اعلم أن الأصل في المعنى أن يحمل على ظاهر لفظه، ومن يذهب إلى التأويل يفتقر إلى دليل كقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} فالظاهر من لفظ الثياب هو مايلبس ومن تأول ذهب إلى أن المراد هو القلب، لا الملبوس ,وهذا لا بد له من دليل، لأنه عدول عن ظاهر اللفظ " (٢).

حجة أصحاب القول الثاني الذين يرون أن المراد بتطهير الثياب تزكية النفس وتنقية العمل:

استدلوا على ذلك بما رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتاه رجل وهو جالس فقال: أرأيت قول الله: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) قال: لا تلبسها على معصية ولا على غدرة، ثم قال: أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفيّ:

وإنّي بِحَمْدِ اللهِ لا ثَوْبَ فاجِرٍ ... لَبِسْتُ وَلا مِنْ غَدْرَةٍ أتَقَنَّعُ (٣).

وقال القرطبي في تفسيره: " والعرب تكني عن النفس بالثياب، قاله ابن عباس.


(١) فتح القدير / الشوكاني، ج ٥، ص ٤٢٣.
(٢) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر / ابن الأثير، ج ١، ص ٣٢.
(٣) أخرجه الطبري بسنده في تفسيره، ج ٢٩، ص ١٧٣.

<<  <   >  >>