للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذكر ابن كثير أن بيان صفات البقرة من باب التقييد بعد الإطلاق فقال: " استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق على صحة السلم في الحيوان كما هو مذهب مالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وجمهور العلماء سلفًا وخلفًا بدليل ما ثبت في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنعت المرأةُ المرأةَ لزوجها كأنه ينظر إليها" , وكما وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - إبل الدية في قتل الخطأ وشبه العمد بالصفات المذكورة بالحديث " (١).

القول الراجح:

إن الآية محكمة وليست منسوخة , كما قرر ذلك ابن عاشور وغيره من المفسرين

وأما قول القائلين أن ذلك نسخاً , فقد ردّه عدد من العلماء.

منهم الراغب حيث يقول: " قال بعض الناس: في هذه الآية دلالة على نسخ الشيء قبل فعله .. وليس كذلك، فإن الأول أمر مطلق، والثاني والثالث كالبيان له، لما راجعوا. ولم يسقط عنهم ذبح البقرة , بل زيد في أوصافها وكشف عن المراد بالأمر الأول , وفي الآية دلالة على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة " (٢).

وكذلك الشوكاني ردّ على من يقول: إن الآية منسوخة حيث يقول: " وليس


(١) تفسير القرآن العظيم / ابن كثير، ج ١، ص ٤٥٣.
(٢) انظر قول الراغب في محاسن التأويل / القاسمي، ج ١، ص ٣٦٣.

<<  <   >  >>