للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عل القاعدة وأنها مخصصة ومبينة بآيات أخرى ومن قوله: "وعلى القول المختار: فهذه الآية غير منسوخة، ولكنّها مخصّصة ومبيَّنة بآيات أخرى وبما يبيّنه النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يُتعلّق بإطلاقها، وعن السدّي أنَّها نسخت بآية الزّكاة يعني: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ} (١) وقد كان المتقدّمون يسمّون التّخصيص نسخاً " (٢).

وممن وافق ابن عاشور على أن هذه الآية عامة وما جاء بعدها مخصص لها لا ناسخ لها: ابن عطية، والرازي والقرطبي، وأبو حيان، وابن كثير، والشنقيطي، فيرون أنه لا تعارض بين الآيتين، وإنما تنبني هذه على الندب وتلك على الفرض (٣).

وساق الشوكاني الخلاف في الآية ولم يرجح (٤).

أما الطبري فيرى أن الآية منسوخة بآية الزكاة (٥).


(١) سورة التوبة، الآية (١٠٣).
(٢) التحرير والتنوير، ج ٥، ص ١٢٢.
(٣) انظر المحرر الوجيز / ابن عطية، ج ٢، ص ٣٥٣، والتفسير الكبير / الرازي، ج ٥، ص ١٦٤، والجامع لأحكام القرآن / القرطبي، ج ٤، ص ٢٣٨، والبحر المحيط / أبو حيان، ج ٤، ص ٢٤٠، وفتح القدير / الشوكاني، ج ٢، ص ١٦٩، ومحاسن التأويل / القاسمي، ج ٤، ص ٥١٩، وروح المعاني/ الألوسي، ج ٤، ص ٢٨٠، وأضواء البيان / الشنقيطي، ص ٢٥٦.
(٤) انظر فتح القدير / الشوكاني، ج ٢، ص ١٦٩.
(٥) انظر جامع البيان / الطبري، ج ٨، ص ٧٢.

<<  <   >  >>