للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حجة القائلين بأن الآية محكمة:

قالوا: هذا الحق باق لم ينسخ بالزكاة , فيوجبون إطعام من يحضر الحصاد لهذه الآية. ومما يؤيده أنه تعالى ذم الذين يصرمون ولا يتصدقون، حيث قصّ علينا سوء فعلهم وانتقامه منهم، قال تعالى: {إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (١٧) وَلَا يَسْتَثْنُونَ (١٨) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (١٩) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ} (١) (٢).

قال ابن الحنفية أيضاً وعطاء ومجاهد وعيرهم من أهل العلم: بل قوله {وَآتُوا حَقَّهُ} ندب إلى إعطاء حقوق من المال غير الزكاة، والسنة أن يعطي الرجل من زرعه عند الحصاد وعند الذر , وعند تكديسه في البيدر، فإذا صفا وكال أخرج من ذلك الزكاة " (٣).

ولابن العربي رأي جيد حيث يرى أن المقصود بالآية الزكاة الواجبة فيقول: " هذه آية محكمة لم تنسخ، محكمة لم تشكل وذلك أن قوله تعالى:


(١) سورة القلم , الآية (١٧).
(٢) انظر محاسن التأويل / القاسمي، ج ٤، ص ٥١٩، والجامع لأحكام القرآن / القرطبي، ج ٧، ص ١٠٢.
(٣) انظر المحرر الوجيز / ابن عطية، ج ٢، ص ٣٥٣.

<<  <   >  >>