للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأحاديث الدالة على جواز التيمم من الجماع.

حجة أصحاب القول الثالث وهم القائلون بأن اللمس هو الجماع وبنوا هذا المعنى على قراءة " لامستم":

حيث قالوا: إن لامستم أبلغ من لمستم (١).

كما أنهم احتجوا على أن المعني باللمس هنا الجماع لوروده في غير هذه الآية بمعناه، فدل على أنه من كنايات التنزيل.

قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} (٢) , وقال تعالى: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} (٣)، وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس - رضي الله عنه - في هذه الآية {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} قال: الجماع (٤)، وروى ابن جرير عنه قال: إن اللمس والمس والمباشرة: الجماع ولكن الله يكني ما شاء بما شاء (٥).

القول الراجح:

ماذكره ابن عاشور من أن الأصل توافق القراءات في المعنى كما تقدم.

قلت: وهذا اللمس الذي يستوجب التيمم هو اللمس بشهوة، وقد انتهى


(١) النكت والعيون / الماوردي، ج ١، ص ٤٩١.
(٢) سورة البقرة، الآية (٢٣٧).
(٣) سورة الأحزاب، الآية (٤٩).
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، ج ٣، ص ٤٤.
(٥) جامع البيان / الطبري، ج ٥، ص ١٢٣.

<<  <   >  >>