للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

موته إمساك الصائد له , ومن العلماء من نقل عنه في تفسير طعام البحر غير هذا ممّا لا يلائم سياق الآية، وهؤلاء هم الذين حرّموا أكل ما يخرجه البحر ميّتاً " (١).

وقد وافق اختيار ابن عاشور من سبقه من المفسرين (٢).

حجة أصحاب القول الأول القائلين: إن المراد بـ {وَطَعَامُهُ} ماقذف به البحر ميتاً:

حجتهم في ذلك أن سياق الآية يقتضيه، وهو قول أبي بكر وعمر وجماعة من الصحابة ومن التابعين.

وفي ذلك يقول الطبري: " وأولى هذه الأقوال بالصواب عندنا، قولُ من قال: "طعامه"، ما قذفه البحر، أو حَسَر عنه فوُجد ميتًا على ساحله. وذلك أن الله تعالى ذِكْره ذكر قبله صيدَ الذي يصاد، فقال: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ}، فالذي يجب أن يعطف عليه في المفهوم ما لم يُصَدْ منه، فقال: أحل لكم ما صدتموه من البحر، وما لم تصيدوه منه.

وأما"المليح"، فإنه ما كان منه مُلِّح بعد الاصطياد، فقد دخل في جملة قوله:


(١) التحرير والتنوير، ج ٤، ص ٥٢.
(٢) انظر جامع البيان / الطبري، ج ٧، ص ٨٠ - ٨٢، والمحرر الوجيز / ابن عطية، ج ٢، ص ٢٤١، والتفسير الكبير / الرازي، ج ٤، ص ٤٣٨، والجامع لأحكام القرآن/ القرطبي، ج ٦، ص ٢٩٩، والبحر المحيط / أبو حيان، ج ٤، ص ٢٦، وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير، ج ٥، ص ٣٣٦، وفتح القدير / الشوكاني، ج ٢، ص ٧٨، وروح المعاني / الألوسي، ج ٤، ص ٢٨، ومحاسن التأويل / القاسمي، ج ٤، ص ٢٥٨، وأضواء البيان / الشنقيطي , ص ٤١.

<<  <   >  >>