للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - وعبد الله بن عمر - رضي الله عنه - , فإنهما قالا إنها محكمة " (١).

حجة القائلين: إن الآية خاصة بالكفار ولذلك فإن القاتل عمداً مخلد في النار:

قالوا: إن الآية نزلت في مقيس بن صبابة، وهو كافر، فالخلود لأجل الكفر.

وذلك أنه كان قد أسلم هو وأخوه هشام بن صبابة، فوجد هشاما قتيلا في بني النجار فأخبر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتل أخيه وأرسل معه رجلا من بني فهر، فقال بنو النجار: والله ما نعلم له قاتلا ولكنا نؤدي الدية، فأعطوه مائة من الابل، ثم انصرفا راجعين إلى المدينة , فعدا مقيس على الفهري فقتله بأخيه , وأخذ الإبل وانصرف إلى مكة كافرا مرتدا، وجعل ينشد:

قتلت به فهرا وحملت عقله ............ سراة بني النجار أرباب فارع

حللت به وتري وأدركت ثورتي .. ......... وكنت إلى الأوثان أول راجع

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا أؤمنه في حل ولا حرم" , وأمر بقتله يوم فتح مكة وهو متعلق بالكعبة (٢).

القول الراجح

إنه لا تعارض بين هذه الآية وغيرها من الآيات التي تحكي التوبة والمغفرة لمن تاب.

وأن القاتل عمدا مؤمن عاص له توبة , كما عليه جمهور علماء الأمة , وهو


(١) الناسخ والمنسوخ / المقري، ج ١، ص ٧٧.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، ج ٣، ص ١١٣، والبيهقي في الشعب، فصل في أصحاب الكبائر من أهل القبلة، ج ١، ص ٢٧٧، ح- ٢٩٦.

<<  <   >  >>