للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٠٨٧٣ - مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤْبَرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ وَإِنِ ابْتَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ

(حم خَ هـ) عَن ابْن عمر (هـ) عَن عبَادَة بن الصَّامِت.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٥٩٢٩ في صحيح الجامع

<<  <   >  >>