للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٩٠ - إِذا اخْتَلَفَ البَيِّعانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُما بَيِّنَةٌ وَالمَبِيعُ قائِمٌ بِعَيْنِهِ فالقَوْلُ مَا قالَ البائِعُ أوْ يتركان البيع

(هـ) عن ابن مسعود.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٢٩٠ في صحيح الجامع

<<  <   >  >>