للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٣٣٠٨ - لَا تَصُمِ المَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ

(حم ق د ت هـ) عَن أبي هريرة.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٣٥٢ في صحيح الجامع

<<  <   >  >>