٦٠٨٣ - بسم الله الرحمن الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ إِلَى شَرْحَبِيل بن عَبْدِ كلالٍ والحارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ ومَعافِرَ وَهَمَدَانَ أمَّا بَعْدُ فَقَدْ رَجَعَ رَسُولُكُمْ وَأعْطَيْتُمْ مِنَ المَغانِمِ خُمْسَ الله وَمَا كَتَبَ الله على المؤمنين من العشر في العقار وَمَا سَقَتِ السَّماءُ أوْ كانَ سَيْحاً أوْ كانَ بَعْلاً فَفِيهِ العُشْرُ إِذا بَلَغَ خَمْسَةَ أوْسُقٍ وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الإِبْلِ سائِمَة شاةٌ إِلَى أنْ تَبْلُغَ أرْبَعاً وَعِشْرِينَ فَإِذا زَادَتْ وَاحِدَةٌ على أرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فَفِيها بِنْتُ مخاضٍ فإنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ فابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى أنْ تَبْلُغَ خَمْساً وثَلَاثِينَ فإذَا زَادَتْ على خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ واحِدَةٌ فَفِيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين فإذَا زَادتْ وَاحِدَةٌ على خَمْسٍ وأرْبَعِينَ فَفِيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ إِلَى أنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ فَإِذا زادَتْ واحِدَةٌ على سِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَسَبْعِينَ فَإِذا زَادَتْ واحِدَةٌ على خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتا لَبُونٍ إِلَى أنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ فَإِذا زادتْ واحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ إِلَى أنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمائةً فَمَا زادَ فَفِي كُلِّ أرْبَعينَ بِنْتُ لَبُون وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ باقُورَةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أوْ جَذَعَةٌ وَفِي كُلِّ أرْبَعِينَ باقُورَةً بَقَرَةٌ وَفِي كُلِّ أرْبَعِينَ شَاة سائِمَةً شاةٌ إِلَى أنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ ومائَةً فَإِذا زَادَتْ على عِشْرِينَ ومائَةٍ فَفيها شاتانِ إِلَى أنْ تبْلُغَ مائَتَيْنِ فَإِذا زَادَتْ وَاحِدَةً فثَلَاثٌ إِلَى أنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةِ فَما زَادَ فَفِي كُلِّ مائَةِ شاةٍ شاةٌ وَلَا يُؤخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عُوارٍ وَلَا تَيْسُ الغنمِ وَلَا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ فَما أُخِذَ مِنَ الْخلِيطَيْنِ فإنَّهُما يَتَراجَعانِ بالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُما وَفِي كُلِّ خَمْسِ أواقٍ مِنَ الوَرقِ خَمْسَةُ دَراهِمَ فَمَا زادَ فَفِي كُلِّ أرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِيما دُونَ خَمْس أوَاقٍ شَيْءٌ وَفِي كُلِّ أرْبَعِينَ دِيناراً دِينارٌ وإنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لأهل بيته وإنما هِيَ الزَّكاة تُزَكُّونَ بهَا أنْفُسَكُمْ ولِفُقَرَاءِ المُؤمِنِينَ وَفِي سَبيلِ الله وَلَيْسَ فِي رَقِيقٍ وَلَا مَزْرَعةٍ وَلَا عَمالَةٍ شَيءٌ إِذا كانَتْ تُؤدِّي صَدَقَتها مِنَ العُشْرِ وَلَيْسَ فِي عَبْدِ مُسْلِمٍ وَلَا فِي فَرَسِهِ شَيْءٌ وَإِنَّ أكْبَرَ الكَبائِرِ عِنْدَ الله يَوْمَ القِيامَةِ الشِّرْكُ بِاللَّه وَقَتْلُ النَّفْسِ المُؤمِنَةِ بَغَيْرِ حَقَ والفِرارُ فِي سَبِيلِ الله يَوْمَ الزَّحْفِ وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ وَرَمْيُ المُحْصِنَةِ وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ وأكْلُ الرِّبا وأكْلُ مالِ اليَتِيمِ وإِنَّ العُمْرَةَ الحَجُّ الأَصْغَرُ وَلَا يَمَسَّ القُرْآنَ إِلَّا طاهِرٌ وَلَا طَلاقَ قَبْلَ أمْلَاكٍ وَلَا عِتاقَ حَتَّى يَبْتاعَ وَلَا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنْكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ على مَنْكِبِهِ شَيءٌ وَلَا يَحْتبِيَنَّ فِي ثَوْبٍ واحدٍ لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّماءِ شَيءٌ وَلَا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنْكُمْ فِي ثَوْبٍ واحِدٍ وَشِقُّهُ بادٍ وَلَا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنْكُمْ عاقِصَ شَعَرِهِ وَمَنِ اعْتَبَطَ مُؤمِناً قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فإنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أنْ يَرْضَى أوْلِياءُ المَقْتُولِ وإنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مائَة مِنَ الإِبِلِ وَفِي الأنْفِ إِذا أوعب جدعه الدِّيةُ وَفِي اللِّسانِ الدِّيَةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ وَفِي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الرِّجْلِ الوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي المأْمُومَةِ نِصْفُ الدِّيَة وَفِي الجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي المُنَقِّلَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الإبِلِ وَفِي كُلِّ أصْبُعٍ مِنَ الأَصَابِع فِي اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإبِلِ وَفِي سِنَ خَمْسٌ مِنَ الإبِلِ وَفِي المُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ وإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بالمَرْأةِ وعَلى أهْلِ الذَّهَبِ ألْفُ دِينارٍ
(ن طب ك هق) عن عمرو بن حزم.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: ٢٣٣٣ في ضعيف الجامع
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute