للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٣٦٠٥ - لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ أَوْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَاّ بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ مِنْ غَيْرِ أمره فإنه يؤدي إليه شطره

(خ) عن أبي هريرة.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٤٧ في صحيح الجامع

<<  <   >  >>