للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٣٥٩٩ - لا يحل دم امرئ مُسْلِمٍ إِلَاّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوِ ارتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامٍ أَوْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ حَقَ فَيُقْتَلُ بِهِ

(حم ت ن هـ ك) عَن عُثْمَان (حم ن) عن عائشة.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٤١ في صحيح الجامع

<<  <   >  >>