للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٣٢٣ - إِذا ادَّعَتِ المَرأةُ طَلَاقَ زَوْجِها فَجاءَتْ على ذَلِك بِشاهِدٍ عَدْلِ اسْتُحْلِفَ زَوْجُها فإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهادَةُ الشَّاهِدِ وإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شاهِدٍ آخَرَ وجازَ طَلَاقُهُ

(هـ) عَن ابْن عمرو.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ٣١٠ في ضعيف الجامع

<<  <   >  >>