للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٧٢٦ - إِذا وَجَدَ أحدُكُمُ القَمْلَةَ وهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَقْتُلْها ولَكِنْ يَصُرُّها حَتَّى يُصَلِّي

(هق) عَن رجل من الأنصار.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ٧١٣ في ضعيف الجامع

<<  <   >  >>