للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٠٤٨ - الشفعة في كل شرك في الأرض أو ربع أو حائط لا يصلح لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ

(م د ن) عَن جابر.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٣٧٣٥ في صحيح الجامع

<<  <   >  >>