للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٠٣٢ - أيُّما امْرَأةٍ زَوَّجها ولِيَّانِ فَهِيَ للأَوَّلِ مِنْهُما وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما

(حم ٤ ك) عن سمرة.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ٢٢٢٤ في ضعيف الجامع

<<  <   >  >>