٢٣ - أَبى الله أنْ يَجْعَلَ لِقَاتِلِ المُؤمِنِ تَوْبَةً
(طب الضياء فى المختارة) عن أنس.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٢٣ فى صحيح الجامع وفى الصحيحة ٦٨٩: أَبى الله أنْ يَجْعَلَ لِقَاتِلِ المُؤمِنِ تَوْبَةً أخرجه محمد بن حمزة الفقيه فى أحاديثه (ق٢١٥ / ٢) والواحدى فى الوسيط (١ / ١٨٠ / ٢) والضياء فى المختارة (١٢٧ / ١) من طريقين عن سويد بن نصر ثنا ابن المبارك عن سليمان التيمى (زاد الأولان: عن حميد) عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. قلت: وهذا إسناد صحيح وسليمان التيمى سمع من أنس فهو متصل سواء ثبتت الزيادة أو لم تثبت ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم. والحديث عزاه فى الجامعين للطبرانى أيضا فى المعجم الكبير ولم أره فى ترجمة أنس منه فالله أعلم. وفى الفيض: قال فى الفردوس: صحيح. ورواه جمع عن عقبة بن مالك الليثى وسببه أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأغاروا على قوم فشذ رجل منهم فاتبعه رجل من السرية شاهرا سيفه فقال إنى مسلم فقتله فنهى إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال قولا شديدا ثم ذكره. قلت: حديث عقبة أخرجه النسائى فى السير (١ / ٣٩ / ١) وأحمد (٤ / ١١٠ ٥ / ٢٨٨ ـ ٢٨٩) من طريق حميد بن هلال عن بشر بن عاصم عنه ولفظه: إن الله عز وجل أبى على من قتل مؤمنا قالها ثلاث مرات ورجاله ثقات غير بشر هذا وهو الليثى أورده ابن أبى حاتم (١ / ١ / ٣٦٠) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وأخرجه ابن سعد فى الطبقات (٧ / ٤٨ ـ ٤٩) والحاكم (١ / ١٨ ـ ١٩) من هذا الوجه إلا أنهما قالا: نصر بن عاصم الليثى وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى. قلت: وهو كما قالا إن كان قوله نصر محفوظا والله أعلم