للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٠٣٧ - أيُّما امرَأةٍ نَكحَتْ على صَدَاقٍ أوْ حِباءٍ أوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وأحَقُّ مَا أكرِمَ علَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتهُ أوْ أُخْتُهُ

(حم د ن هـ) عَن ابن عمرو.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ٢٢٢٩ في ضعيف الجامع

<<  <   >  >>