للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والبزار وأبو يعلى في [مسنديهما] ، ورجال أبي يعلى ثقات. وتقرير الاستدلال من هذا الحديث: أن قوله صلى الله عليه وسلم: " يجعل " فعل مضارع في سياق نهي، وهو" لم " والفعل المضارع يشتمل على مصدر وزمان، وهذا المصدر نكرة، وهو الذي توجه إليه النفي. وقد تقرر في علم الأصول أن النكرة في سياق النفي تكون عامة إذا لم تكن أحد مدلولي الفعل، وألحق بذلك النكرة التي هي أحد مدلولي الفعل، وقد صدر الجملة بأن المؤكدة. فالمعنى أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بعدم وجود شفاء في الأدوية المحرمة، وباب الخبر لفظا ومعنى لا لفظا من المواضع التي لا يدخلها النسخ، فحكمه باق إلى يوم القيامة.

فيجب اعتقاد ذلك. وتقريره: أن من أسباب الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول واعتقاد منفعته، وما جعل الله فيه من بركة الشفاء، ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين مما يحول بينه وبين اعتقاد منفعتها وبركتها وبين حسن ظنه بها وتلقيه لها بالقبول، بل كلما كان أكره لها وأسوأ اعتقادا فيها وطبعه أكره شيء لها، فإذا تناولها في هذه الحال كانت داء له لا دواء؛ إلا أن يزول اعتقاد الخبث فيها وسوء الظن والكراهة لها بالمحبة، وهذا ينافي الإيمان، فلا يتناولها المؤمن قط إلا على وجه داء.

الثاني: روى مسلم في [صحيحه] ، عن طارق بن سويد الجعفي: «أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه وكره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء، ولكنه داء (١) » . وفي [صحيح مسلم] ، عن طارق بن سويد الحضرمي، قال: «قلت: يا رسول الله، إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها، قال: " لا ". فراجعته قلت: إنا نستشفي للمريض، قال: إن

(٢)


(١) صحيح مسلم الأشربة (١٩٨٤) ، سنن الترمذي الطب (٢٠٤٦) ، سنن أبو داود الطب (٣٨٧٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٩٩) .
(٢) صحيح مسلم الأشربة (١٩٨٤) ، سنن الترمذي الطب (٢٠٤٦) ، سنن أبو داود الطب (٣٨٧٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٩٩) .

<<  <   >  >>