للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: لا يكبر.

ولا قراءة على مؤتم، ويسن في إسرار إمامه وسكوته وإن تفرقت- نص عليه- وإن سمعه كره ومع بعده وطرشه إن لم يخبط غيره وجهان. ويستفتح ويتعوذ.

وعنه: إن سمعه كرها.

وعنه: بل التعوذ.

ومن سبق إمامه بركن عمدا أو سهوا فذكر فيه، ولم يرجع حتى لحقه إمامه فيه؛ فوجهان. وإن أتمه وحده عمدا بطلت صلاته، نص عليه.

وقيل: لا، كمن جهل أو نسي.

ويعيدان الركعة على الأصح كما لو سبقاه بركنين.

وإن سبقه بهما عمدا عالما تحريمه بطلت صلاته، وإن تخلف عنه بركن غير تشهده عمدا بطلت صلاته.

وقيل: لا.

وإن فاته أكثر، وقيل: أو الركوع وحده بلا عذر؛ فوجهان.

وإن فاته ركن غير الركوع لعذر سهوا فعله ولحقه. وفي الركعة مع السهو والزحام ونحوهما روايتان.

وإن ركع الإمام وحده بطلت صلاته، وإن لحقه مؤتم قبله فلا.

فصل:

يسن خفة الصلاة في تمام إلا أن يؤثر المؤتم طولها، وانتظار الإمام في قيامه وركوعه من دخل.

<<  <  ج: ص:  >  >>