للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يقف رجل فذا.

وقيل: إلا في جنازة.

وقيل: أو نفل.

ولا خنثى.

وقيل: إلا خلف رجل.

وقيل: بل عن يمينه.

وقيل: الرجل بجنبه فذ.

ولا امرأة إلا خلف خنثى أو رجل.

وقيل: إن لم تجد امرأة تقف معها صح.

وقيل: إن انفردت عن صف نساء أو صلت بمثلها فوقفت خلفها فوجهان.

والرجل بجنبها فذ.

وقيل: لا.

وإن وقفت بين رجال كره.

وقيل: تبطل صلاة من يليها.

وقيل: وخلفها.

وقيل: وصلاتها.

ويسن وقوف إمامة النساء وسطا.

وإن خاف مسبوق ذكر فوت ركعة معه فصلاها فذا بطلت صلاته.

وإن كبر وركع ثم دخل في الصف أو يمنة الإمام أو وقف معه آخر قبل رفع إمامه- وعنه: أو بعده قبل أن يسجد- صح.

<<  <  ج: ص:  >  >>