للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن صلى خارج المسجد، ورأى بعضهم؛ صح إن اتصلت الصفوف عادة، أو عن ثلاثة أذرع.

وقيل: دون موضع صف آخر.

ومع طريق أو نهر كبير روايتان.

فإن فاتت الرؤية، وانقطع الصف بأحدهما؛ بطل الفرض- وقيل: لا- وفي النقل روايتان.

وتكره صلاته وحده أعلى من المؤتم بذراع فأزيد.

وعنه: إن لم يرد تعليمهم.

وقيل: تبطل.

وإن كان معه أحد صحت في الأصح، وفي النازلين إذن وجهان.

وأي مؤتم تأخر وقوفه اختص النهي به.

ويباح علو المؤتم.

وتكره صلاة الإمام في محراب بلا حاجة.

وعنه: لا، كسجوده فيه.

ويكره نفله بعد فرضه مكانه.

وله أن يقف بين السواري، وكذا صف لا يقطعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>