للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويسن حمل سلاحٍ خف يقيه.

وقيل: يجب.

ويكره ما ثقل أو منع إكمالها.

وإن اشتد الخوف والقتال، أو أبيح هربه خوف قتٍل أو أسٍر أو سبٍع أو سيٍل أو ناٍر؛ صلى بقدر الطاقة.

ولا يضر تأخير الإمام، ولا كر وفر وضرب وطعن لحاجة ولا يؤخر.

ومن ظن سوادًا عدوًا فصلاها ولم يكن، أو كان لكان ثم مانع؛ أعاد.

ومن طلب عدوًا يخاف فوته صلى كخائٍف.

وعنه: كآمٍن.

ومن أمن أو خاف في صلاٍة انتقل وبنى.

ويجوز النفل سفرًا كصلاة الخوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>